پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص157

يكن عليه أثر تملك ، فهو للواجد ، وليس غنيمة وإلا فغنيمة .

ولو وجد ما يحتمل أن يكون لهم وللمسلمين كالسلاح ، فالأقرب أن حكمه حكم اللقطة ، وقيل (1) : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة ، ولو ادعاه مسلم فالأقرب أن عليه البينة .

ولو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن (2) والأدوية فهو أحق به ، ولو صارت له قيمة بنقله أو معالجته فكذلك .

الثاني : لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ، فقال : من حمله فهو له ، كان جائزا ويصير لآخذه ، ولو وجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام يخرج منه الخمس ، والباقي له ، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين ، فالأقرب أنه غنيمة .

الثالث : لا يجوز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لا بد منه ، كالطعام وعلف الدواب مع الحاجة لا بدونهما ، ويجوز ذبح الحيوان المأكول مع الحاجة ، ولا تجب عليه القيمة ، ويرد جلودها إلى المغنم ، ولو استعمله في سقاء أو نعل أو شراك رده إلى المغنم ، وعليه أجرة المدة وارش ما نقص ، (3) ولو زادت القيمة بالصنعة لم يكن له شئ .


1.القائل هو الشيخ في المبسوط : 2 / 30 .

2.ما يحد به السكين من مرمر وغيره .

3.قال في التذكرة : رده إلى المغنم مع أجرة المثل لمدة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال .

تذكرة الفقهاء : 1 / 426 – الطبعة الحجرية – .