تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص156
يجب عليه الحكم ، بل جاز ، سواء كان قبل التحكيم أو لم يقبله ، بل يجوز أن يخرج نفسه من الحكومة .
وإذا حكم الحاكم بما لا يجوز ، لم ينفذ ، ولو حكم بعد ذلك بالسائغ فالوجه النفوذ .
الفصل الرابع : في الغنيمة وهي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات والزراعات وغيرهما ، أو اكتسبت بالقتال .
والبحث إنما هو عن الثاني ، وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحول كالأقمشةوالحيوان ، وما لا ينقل كالعقارات ، وما هو سبي كالأطفال والنساء .
والقسم الأول : فيما ينقل ويحول وفيه عشرة مباحث : .
الأول : ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول ، إن لم يصح تملكه للمسلم كالخمر والخنزير لم يكن غنيمة .
وإن كان مما يصح تملكه من الأشياء المملوكة فهو للغانمين خاصة ، بعد إخراج الخمس والجعائل .
والاشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار ، فإن لم