تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص155
عليه جاز ، ولو حكم بالقتل وأخذ الأموال وسبي الذرية ورأى الإمام المن على الرجال أو على بعضهم جاز .
الثامن عشر : إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه ، عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي .
ولو أسلموا بعد الحكم عليهم ، فإن كان قد حكم بقتل الرجال وسبي الذراري ونهب الأموال ، مضى الحكم عليهم إلا القتل ، ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام لم يجز ، ويستغنم المال ويسترق الذرية .
ولو حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية وأخذ المال ، كان المال غنيمة ويجب فيه الخمس .
ولو نزلوا على أن يحكم فيهم بكتاب الله تعالى أو القرآن كره ، لأنه ليس بمنصوص ، فيحصل الاختلاف .
التاسع عشر : إذا دخل حربي إلينا بأمان ، فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية .
ولو قال له : أخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا ، فأقام سنة ثم قال : أقمت لحاجة ، قبل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يرد إلى مأمنه .
قال الشيخ : ولو قلنا : أنه يصير ذميا لأنه خالف الإمام كان قويا (1) .
العشرون : إذا حكم الحاكم بالرد لم يجز ، وإذا اتفقوا على حاكم لم
1.المبسوط : 2 / 16 .