پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص152

على أن يبعث فداء عنه ، أو يعود إليهم ، فإن كان ذلك كرها له لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية ، وإن كان مختارا لم يجب الوفاء بالمال ولا يعود (1) إليهم مع المكنة على المال والعجز ، سواء في ذلك المرأة والرجل .

الثالث عشر : إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة ، فإن طلبوا أمانا لأنفسهم ففعل الإمام ، كانوا آمنين على أنفسهم ، وإن طلبوه لأهلهم خاصة ، فهم فئ وأهلهم آمنون .

ولو أمنوهم على ذريتهم فهم آمنون وأولادهم وأولاد أولادهم وإن نزلوا ، والوجه دخول أولاد البنات ، ولو أمنوهم على إخوتهم ، دخل الذكور والإناث ، وكذا الأبناء يدخل فيهم الذكور والإناث ، أما البنات والأخوات فتختص بالاناث .

ولو أمنوا آبائهم دخل الآباء والأمهات ، والأقرب دخول الأجداد ، ولو أمنوا أبناءهم دخل أبناء الأبناء .

الرابع عشر : ينبغي للأمير إذا أراد إنفاذ رسول أن يختار العدل العارف بمواقع الأشياء ، فلو دخل الرسول بكتاب أمان ، وشهد جماعة من المسلمين بصحته ، ثم فتح المشركون الباب ودخل المسلمون ، لم يجز لهم السبي إذا كان الكتاب باطلا (2) .


1.في ” أ ” : ولا بعود .

2.قال في التذكرة : إذا أرسل الأمير رسولا مسلما ، فذهب الرسول إلى أمير المشركين فبلغه الرسالة ، ثم قال له : إني أرسل على لساني إليك الأمان ولأهل ملتك فافتح الباب ، ثم ناوله كتابا صنعه على لسان الأمير وقرأه بمحضر من المسلمين ، فلما فتحوا ودخل المسلمون وشرعوا في السبي ، فقال لهم أمير المشركين : إن رسولكم أخبرنا أن أميركم أمننا ، وشهد أولئك المسلمون على مقالته ، كانوا آمنين ولم يجز سبيهم لعسر التمييز بين الحق والاحتيال في حق المبعوث إليه ، إذا الاعتماد على خبره فيجعل كأنه صدق بعد ما تثبت رسالته لئلا يؤدي إلى الغرور في حقهم وهو حرام .

تذكرة الفقهاء : 1 / 421 – الطبعة الحجرية – .