پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص151

ولو لم يأمنوه بل أسروه واستخدموه ، كان له الهرب ، وأخذ ما أمكنه من مالهم ، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به .

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد الينا ودخل صاحب المال بأمان ، كان عليه رده إليه .

ولو اقترض حربي من حربي مالا (1) ثم دخل المقترض إلينا بأمان ، كان عليه رده إليه .

الحادي عشر : لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده إليها (2) ، وكذا لو أسلما معا وترافعا إلينا فإنا نلزم الزوج المهر إن صح للمسلم تملكه ، وإلا القيمة .

ولو تزوج الحربي بحربية ، ثم أسلم الحربي خاصة ، والمهر في ذمته ، لم تكن للزوجة مطالبته به ، وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار ، لم يكن لهم أيضا المطالبة به ، ولو كانوا مسلمين كان لهم المطالبة .

ولو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر ، وليس للحربي مطالبته به ، وكذا لو أسلمت قبله ثم ماتت ، طالبه وارثها المسلم دون الحربي .

ولو خرج الحربي المستأمن بمال من أموال دار الحرب ليشتري به شيئا لم يتعرض له ، ولو دفع الحربي إلى الذمي شيئا وديعة في دار الإسلام كان آمنا .

الثاني عشر : إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم ، واستحلفوه


1.في ” ب ” : ولو اقرض حربي من حربي مالا .

2.في ” ب ” : رده عليها .