تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص147
ويصح لآحاد الرعية أمان الواحد من المشركين والعدد اليسير منهم كالعشرة والقافلة القليلة ، والحصن الصغير ، ولا يمضي للعدد الكثير ، ولا لأهل بلد ، ولا لإقليم .
الثالث : يصح عقد الأمان لآحاد المشركين من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون ، والمرأة ، ولا ينعقد أمان المجنون ، ولا الصبي وإن كان مميزا ، ولا المكره ، ولا زائل العقل بنوم ، أو سكر ، أو إغماء ، ولا أمان الكافر ، وإن كان ذميا .
ويصح أمان الأسير إذا لم يكن مكرها وأمان التاجر والأجير في دار الحرب .
الرابع : إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره ما لم يتضمن ما يخالف المشروع ، ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به ، لكن يجب رد الحربي إلى مأمنه (1) وكذا كل حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان ، كمن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا ، وكذا لو طلبوا الأمان ، فقال لهم المسلمون : لا نذمكم ، فاعتقدوا أنهم أذموهم ، فإنهم في جميع ذلك يردون إلى مأمنهم ، ولا يجوز قتلهم .
الخامس : للأمان عبارتان وردتا : أحدها أجرتك ، والثانية أمنتك ، قال الله تعالى :
( فأجره )
(2) .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :” من أغلق عليه بابه فهو آمن ” (3) .
1.وعلله المصنف في التذكرة بأن الحربي اعتقد صحة الأمان ، وهو معذور لعدم علمه بأحكام الإسلام .
تذكرة الفقهاء : 1 / 421 – الطبعة الحجرية – .
2.التوبة : آية 6 .
3.السيرة النبوية لابن هشام : 4 / 46 .