پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص146

الرابع والعشرون : تجوز المخادعة في الحرب ، وللمبارز أن يخدع قرنه ليتوصل به إلى قتله .

الخامس والعشرون : يكره القتال قبل الزوال وتعرقب (1) الدابة ، ولو وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها .

الفصل الثالث : في عقد الأمان وفيه عشرون بحثا : .

الأول : عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال ، وهو جائز مع اعتبار المصلحة ، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل ، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر ، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله (2) ويعرف شرائع الإسلام وجب إجابته .

الثاني : يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن ، أو قرية ، أو بلد ، أو إقليم ، أو لجميع الكفار بحسب ما يراه من المصلحة ، وكذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته ، وأما في غيرها فكغيره من الرعايا .


1.في مجمع البحرين : نهي عن تعرقب الدابة أي التعرض لقطع عرقوبها ، والعرقوب – بالضم – العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان ومن ذوات الأربع عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم .

2.في ” أ ” : ليستمع كلام الله .