پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص145

طلب المشرك المبارزة ، ومكروهة بأن يخرج الضعيف من المسلمين للمبارزة ، ومباحة بأن يخرج ابتداء فبارزه ، وحرام إذا منع الإمام منها .

وإذا خرج المشرك يطلب البراز جاز لكل أحد رميه إلا أن تكون العادة جرت بينهم أن من خرج بطلب المبارزة لا يعرض له ، فيجري مجرى الشرط ، فإن خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه ، وجب الوفاء له بالشرط .

ولو انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتال المشرك إلا أن يشترط أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه ، فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتل ، أو يخشى عليه منه ، فيمنع ويدفع عن المسلم ، فإن امتنع قوتل .

ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم ،ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه ، فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه (1) وجب الوفاء له ، فإن استنجد أصحابه ، فأعانوه فقد نقض أمانه يقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا ، فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه .

ولو استنجدهم جاز قتاله مطلقا .

ولو طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه ، ولو شرط أن لا يقاتله غيره ، وجب الوفاء له ، فإن فر المسلم ، فطلبه الحربي جاز دفعه على ما قلناه ، سواء فر المسلم مختارا ، أو لإثخانه بالجراح ، ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه ، ولو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته ، وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته 2 .


1.في ” ب ” : غيره مبارزة .

2.في ” أ ” : إلى فئة .