تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص143
وتبييت العدو ليلا ، وإنما يقاتلون بالنهار ، ولو احتيج جاز .
ويستحب القتال بعد الزوال ، ولو اقتضت المصلحة تقديمه جاز ، ولا ينبغي قتل دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف ، ويجوز في حال الحرب قتل دوابهم ، وكذا يجوز عقرها للأكل مع الحاجة ، سواء كان مما لا يتخذ إلا للأكل كالدجاج ، أو يحتاج إليه للقتال كالخيل ، أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر والغنم .
السابع عشر : لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم ، فإن كانت الحرب ملتحمة ، جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل الصبي ولا المرأة ، وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفار متحصنين في حصن أو من وراء خندق كافين عن القتال ، قال الشيخ : يجوز رميهم .
والأولى تجنبهم (1) .
ولو تترسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي ، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي ، أو أمن شرهم ، فإن خالفوا ورموهم ، وجب القود بقتل المسلم مع العمد والكفارة ، وإلا فالدية على العاقلة مع الخطأ والكفارة عليه ، وإن كانت الحرب قائمة جاز رميهم ، ويقصد بالرمي المشركين ، هذا إذا خيف منهم لو تركوا ، ولو لم يخف لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي فالوجه الجواز .
الثامن عشر : لو رمى فأصاب مسلما ، ولم يعلم أنه مسلم ، والحرب قائمة ، فلا دية ، ولو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فقتله فلا قود ولا دية ، وهل تجب الكفارة فيهما ؟ نص الشيخ على وجوبها 2 .
1 و 2 .
المبسوط : 2 / 12 .