پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص142

سلامتهم بالمقام أقاموا ، وإن غلب بالإلقاء في الماء ألقوا أنفسهم ، وإن استوى الأمران ، فالوجه التخيير .

الرابع عشر : ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى الله ، والرفق بالمسلمين ، وأن لا يحملهم على مهلكة ، ولا يكلفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة (1) يخشى من قتلهم تحتها ، فإن فعل شيئا من ذلك أساء واستغفر الله ، ولا كفارة عليه ولا دية .

الخامس عشر : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولا وخروجا ، وأن ينصب عليهم المنجنيق ، ويرميهم بالحجارة ، ويهدم الحيطان والحصون والقلاع وإن كان فيهم نساء أو صبيان للضرورة ، ولو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه ، ولو فعله جاز .

ولو كان فيهم أسارى مسلمون ، وخاف الإمام إن رموهم على الأسارى جاز رميهم ، ويجوز إلقاء النار إليهم وقذفهم بها ، ورميهم بالنفط مع الحاجة ، ويكره لامعها .

ويجوز قتالهم بجميع أسباب القتل ، من رمي الحيات القواتل والعقارب ، وكل ما فيه ضرر عظيم ، وتغريقهم بالماء وفتح الأنهار عليهم ، ويكره مع القدرة بغيره .

وهل يجوز إلقاء السم في بلادهم ؟ الأولى الكراهية .

السادس عشر : يكره قطع الشجر والنخل ، ولو احتيج جاز ،


1.المطمورة : حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيا .

لسان العرب ( طمر ) .