تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص141
الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، ولا يسلم نفسه للأسر .
الحادي عشر : لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين ، لم يجبالثبات إجماعا ، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر ، استحب الثبات ولا يجب .
ولو غلب على ظنه العطب (1) قيل : يجب الانصراف إذا أمنوا معه ، وقيل : لا يجب .
2 وهو حسن .
وكذا القول فيمن قصده رجل ، فغلب في ظنه أنه إن ثبت له قتله ، فعليه الهرب ، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات ، فالأولى لهم الثبات ، وفي وجوبه إشكال .
الثاني عشر : لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب .
الثالث عشر : لو قدم العدو إلى بلد ، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم (2) المدد والنجدة ، ولو لقوهم خارج الحصن ، جاز التحيز إلى الحصن ، وذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار .
ولو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه ، وهم رجالة جاز ، ولو تلف سلاحهم فالتجأوا 4 إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالشجر ونحوه ، جاز ، ولو ولوا حينئذ لا بنية القتال بالحجارة والخشب ، (3) فالأقرب عدم الإثم .
ولو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون ، فاشتعلت ، فإن غلب ظن
1.في ” ب ” : ولو غلب ظن العطب .
2.لاحظ المبسوط : 2 / 10 .
2.في ” أ ” : ليلتحقهم .
4.في ” ب ” : والتجؤا .
3.بل لصيانة أنفسهم .