پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص141

الأسر فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، ولا يسلم نفسه للأسر .

الحادي عشر : لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين ، لم يجبالثبات إجماعا ، ولو غلب على ظن المسلمين الظفر ، استحب الثبات ولا يجب .

ولو غلب على ظنه العطب (1) قيل : يجب الانصراف إذا أمنوا معه ، وقيل : لا يجب .

2 وهو حسن .

وكذا القول فيمن قصده رجل ، فغلب في ظنه أنه إن ثبت له قتله ، فعليه الهرب ، ولو غلب الهلاك في الانصراف والثبات ، فالأولى لهم الثبات ، وفي وجوبه إشكال .

الثاني عشر : لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب .

الثالث عشر : لو قدم العدو إلى بلد ، جاز لأهله التحصين منهم وإن كانوا أزيد من النصف ليلحقهم (2) المدد والنجدة ، ولو لقوهم خارج الحصن ، جاز التحيز إلى الحصن ، وذهاب الدابة ليس عذرا في جواز الفرار .

ولو تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه ، وهم رجالة جاز ، ولو تلف سلاحهم فالتجأوا 4 إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر بالشجر ونحوه ، جاز ، ولو ولوا حينئذ لا بنية القتال بالحجارة والخشب ، (3) فالأقرب عدم الإثم .

ولو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون ، فاشتعلت ، فإن غلب ظن


1.في ” ب ” : ولو غلب ظن العطب .

2.لاحظ المبسوط : 2 / 10 .

2.في ” أ ” : ليلتحقهم .

4.في ” ب ” : والتجؤا .

3.بل لصيانة أنفسهم .