پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص139

لكثرتهم وقوتهم ، ولهم مدد وصبر ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسسللكفار ، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ويسعى بينهم بالفساد .

ولو خرج أحدهم لم يكن له سهم ولا رضخ (1) .

ولو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه .

الخامس : يجوز إخراج النساء للانتفاع بهن ، ويستحب إخراج العجائز منهن ، ويكره الشواب (2) .

السادس : يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمة في حرب الكفار بشرطين : أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها إليهم ، وأن يكونوا ممن يوثق بهم ، ويرضخ لهم ، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين (3) .

السابع : ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير ، ولا يميل مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه (4) فيهما ، وأن يستشير أهل الرأي ، ويتخير لأصحابه المنازل الجيدة ، كموارد المياه ، ومواضع العشب .

ويحمل من نفقت دابته (5) مع وجود الفضل وتجوز العقبة (6) ، ولو خاف


1.الرضخ : العطاء اليسير .

مجمع البحرين .

2.في ” ب ” : ” الشباب ” والصحيح ما في المتن .

والشواب جمع شابة ، كدابة ودواب ، مجمع البحرين .

3.في ” ب ” : سهم المجاهد من المسلمين .

4.في ” أ ” : مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه .

5.في ” ب ” : من تعقب دابته .

6.قال في التذكرة : وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لإثنين لما فيه من الارفاق .

تذكرة الفقهاء : 1 / 416 – الطبعة الحجرية – .