تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص139
لكثرتهم وقوتهم ، ولهم مدد وصبر ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسسللكفار ، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ، ويسعى بينهم بالفساد .
ولو خرج أحدهم لم يكن له سهم ولا رضخ (1) .
ولو كان الأمير أحد هؤلاء قعد الناس عنه .
الخامس : يجوز إخراج النساء للانتفاع بهن ، ويستحب إخراج العجائز منهن ، ويكره الشواب (2) .
السادس : يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمة في حرب الكفار بشرطين : أن يكون في المسلمين قلة يحتاج معها إليهم ، وأن يكونوا ممن يوثق بهم ، ويرضخ لهم ، ولا يبلغ به سهم المجاهدين من المسلمين (3) .
السابع : ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير ، ولا يميل مع موافقه في المذهب والنسب على مخالفه (4) فيهما ، وأن يستشير أهل الرأي ، ويتخير لأصحابه المنازل الجيدة ، كموارد المياه ، ومواضع العشب .
ويحمل من نفقت دابته (5) مع وجود الفضل وتجوز العقبة (6) ، ولو خاف
1.الرضخ : العطاء اليسير .
مجمع البحرين .
2.في ” ب ” : ” الشباب ” والصحيح ما في المتن .
والشواب جمع شابة ، كدابة ودواب ، مجمع البحرين .
3.في ” ب ” : سهم المجاهد من المسلمين .
4.في ” أ ” : مع موافقيه في المذهب والنسب على مخالفيه .
5.في ” ب ” : من تعقب دابته .
6.قال في التذكرة : وتجوز العقبة بأن يكون الفرس الواحد لإثنين لما فيه من الارفاق .
تذكرة الفقهاء : 1 / 416 – الطبعة الحجرية – .