پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص138

الثالث : الكفار ثلاثة أصناف : من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى ، لهم التوراة والإنجيل .

فهؤلاء يطلب منهم أحد الأمرين : إما الإسلام أو الجزية ، ومن لهم شبهة كتاب ، وهم المجوس ، وحكمهم ، حكم أهل الكتاب .

ومن لا كتاب له ، ولا شبهة كتاب ، كعباد الأوثان ، ومن لا دين له يتدين به ، وبالجملة كل من عدا الأصناف الثلاثة ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ، فإن أجابوا ، وإلا قتلوا ، ولا يقبل منهم الجزية ، وإن كانوا عجما (1) ، أو كانوا من كفار قريش .

الرابع : الجهاد للدفع يجب على المقل والمكثر ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا مع الحاجة ، إما لحفظ المكان والأهل والمال (2) ، أو لمنع الإمام من الخروج ، فإن أمكن استخراج إذن الإمام في الخروج إليهم ، وجب إذنه وإلا فلا .

ولو نودي بالنفير والصلاة ، فإن أمكن الجمع بأن يكون العدو بعيدا ، صلوا ثم خرجوا ، وإلا كان النفير أولى وصلوا على ظهور دوابهم ، ولو كانوا في الصلاة أو خطبة الجمعة أتموها .

ولا ينبغي أن تنفر الخيل إلا عن حقيقة الأمر ، ولا أن يخرجوا مع قائد معروف بالهرب ، بل يخرجوا مع شفيق على المسلمين شجاع ، وإن كان معروفا بالمعصية .

ولا ينبغي للإمام أن يخرج معه من يخذل الناس ، ويزهدهم في الجهاد ، كمن يقول : الحر شديد ، أو لا يؤمن هزيمة هذا الجيش ، ولا الموجف ، وهو الذي يقول : قد هلكت سرية المسلمين ، ولا مدد لهم ، ولا طاقة لكم بالكفار


1.في ” أ ” : ” إعجاما ” والعجم بفتحتين هم الفرس .

مجمع البحرين .

2.في ” أ ” : إما لحفظ المكان أو الأهل والمال .