پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص137

الفصل الثاني : في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله وفيه خمسة وعشرون بحثا : .

الأول : من يجب قتاله أصناف ثلاثة : البغاة ، وأهل الذمة إذا أخلوا بالشرائط ، وغيرهم من أصناف الكفار ، وكل من يجب جهاده يجب على المسلمين النفور إليهم ، إما لكفهم (1) ، أو لنقلهم إلى الإسلام ، فإن بدأوا بالقتال ، وجب جهادهم ، وإلا فحسب المكنة ، وأقله في كل عام مرة ، ولو اقتضت المصلحة التأخير عن ذلك ، جاز بهدنة وغيرها ، ويجوز فعله في السنة مرتين وأكثر ، ويجب مع المصلحة .

الثاني : إنما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام وإلزامهم بشرائعه 2 .

والداعي هو الإمام أو من نصبه ، وصورة الدعاء : أن يطلب منهم الانقياد إلى الالتزام بالشريعة والعمل بها والإسلام وما تعبدنا الله به .

وإنما يشترط الدعاء في من لم تبلغه الدعوة ، ولا عرف بالبعثة ، أما العارفون بها وبالتكليف بتصديقه ، فإنه يجوز قتالهم ابتداء من غير أن يدعوهم الإمام سواء كان الكافر حربيا أو ذميا ، والدعاء أفضل .

ولو بدر إنسان فقتل كافرا قبل بلوغ الدعوة إليه أساء ولا قود عليه ولا دية ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) .

(2)


1.في ” ب ” : أما لكفرهم .

2.في ” أ ” : والتزامهم لشرائعه .

2.المبسوط : 2 / 13 .