تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص136
بنفسه ، فرابط فرسه (1) ، أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين ، كان له في ذلك ثواب عظيم .
الثاني والعشرون : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا ، إلا أنه لا يبدأ العدو بالقتال ، ولا يجاهدهم إلا على وجه الدفع .
ولو نذر أن يصرف من ماله شيئا إلى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفاء به ، وإن كان في حال استتاره قال الشيخ : لا يجب الوفاء به بل يصرفه في وجوه البر (2) ، والوجه وجوب الوفاء به .
قال الشيخ : ولو خاف الشنعة من تركه ، وجب عليه حينئذ صرفه إلى المرابطة 3 .
والوجه وجوب الصرف مطلقا .
ولو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، فإن كان الإمام ظاهرا وجب عليه الوفاء به ، وإن كان غائبا ، قال الشيخ : ” لا يلزمه الوفاء به .
ويرد عليه ما أخذه .
فإن لم يجده فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة لزمه الوفاء به ” 4 ، والوجه لزوم الإجارة مطلقا ، وإذا قتل المرابط كان شهيدا ، وثوابه ثواب الشهيد (3) .
1.في ” أ ” : فربط فرسه .
2 و 3 و 4 .
المبسوط : 2 / 9 ، والنهاية : 291 .
3.في ” ب ” : ثواب الشهداء .