پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص135

التاسع عشر : يستحب أن يتجنب قتل أبيه المشرك (1) ، ويجوز قتله .

العشرون : الرباط فيه فضل كثير ، وهو الإقامة عند الثغر لحفظ المسلمين ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات ، جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ” (2) .

وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما ، فإن زاد كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين .

ويتأكد استحباب المرابطة حال ظهور الإمام ، وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا لشدة الحاجة هناك .

الواحد والعشرون : إذا رابط حال ظهور الإمام ، فإن سوغ له القتال جاز له ، وإن كان مستترا أو لم يسوغه له ، لم يجز ابتداء ، بل يحفظ الكفار من الدخول إلى بلاد الإسلام ، ويعلم المسلمين بأحوالهم ، ويقاتلهم إن قاتلوه ويقصد الدفاع (3) عن نفسه وعن الإسلام لا الجهاد .

ويكره له نقل الأهل والذرية إلى الثغور المخوفة ، ولو عجز عن المرابطة


1.في ” ب ” : قتل ابنه المشرك .

2.صحيح مسلم : 7 / 51 ، كتاب الجهاد ، باب فضل الرباط في سبيل الله ، والمغني لابن قدامة : 10 / 375 .

قال النووي في شرح صحيح مسلم : 13 / 61 في شرح الحديث : إن الفتان في رواية الأكثرين بضم الفاء جمع فاتن ، وفي رواية الطبري بالفتح ، وفي رواية أبي داود في سننه من فتاني القبر .

3.في ” أ ” : ويقصد الدفع .