پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص134

ولا يجوز لهما منعه ، وكذا جميع الواجبات ، وحكم أحدهما حكمهما معا .

ولو كان أبواه رقيقين ، ففي اعتبار إذنهما إشكال ، ولو كانا مجنونين لم يعتبر إذنهما ، ولو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له أن يستأذنهما (1) ، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما ، بخلاف الجهاد .

ولو خرج في جهاد تطوعا بإذنهما ، فمنعاه منه بعد مسيره وقبل وجوبه ، كان عليه أن يرجع إلا أن يخاف ، أو يمرض ، أو يذهب نفقته ، أو نحو ذلك ، فيقيم في الطريق إن أمكنه ، وإلا مضى مع الجيش ، فإذا حضر الصف ، تعين بحضوره ، ولم يبق لهما إذن ، ولو رجعا في الإذن بعد وجوبه عليه وتعينه ، لم يؤثر رجوعهما .

ولو كانا كافرين ، فأسلما ومنعاه ، فإن كان بعد تعينه لم يعتد بمنعهما ، وإن كان قبله وجب عليه الرجوع مع المكنة ، وكذا البحث إذا أذن المدين له ثم رجع .

ولو أذن في الغزو والداه وشرطا عدم القتال فحضر ، تعين عليه القتال ، ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ، لم يجز له الرجوع ، وحكم المولى إذا رجع في الإذن للعبد حكم الأبوين .

الثامن عشر : لو تجدد العذر قبل أن يلتقي الزحفان ، تخير في الرجوع والمقام إن كان العذر في نفسه كالمرض ، وإن كان في غيره كرجوع المدين ، والأبوين أو المولى في الإذن ، وجب الرجوع ، وإن كان بعد التقاء الزحفين ، جاز الرجوع في الأول دون الثاني .


1.في ” ب ” : استحب له استئذانهما .