تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص133
بلادهم ، يغيرون إذا حفوا (1) ، فهم أهل الصدقات ، يدفع إليهم سهم منها ” (2) .
ويستحب إعانة المجاهدين ومساعدتهم ، فيها فضل كثير ، من السلطان والعامة وكل أحد .
الخامس عشر : الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه ، وجب عليه الجهاد حينئذ ، ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب ، ولو عجز عن الجهاد بنفسه ، وكان موسرا ، ففي وجوب إقامة غيره قولان .
السادس عشر : من عليه دين حال متمكن من أدائه ، لم يجز له الخروج إلى الجهاد إلا بإذن صاحبه ، أو بترك وفاء ، أو يقيم كفيلا يرضى به (3) ، أو يوثقه برهن ، وإن لم يكن متمكنا منه ، فالأقرب جواز خروجه بغير إذن صاحب الدين ، وإن كان مؤجلا فالوجه أنه ليس لصاحبه المنع .
ولو تعين عليه الجهاد ، وجب عليه الخروج وإن كان حالا ، أذن غريمه أو لا .
ويستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل : بأن يبارز ، أو يقف في أول المقاتلة .
السابع عشر : من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ، ولهما منعه ، ولو كانا كافرين ، جاز له مخالفتهما والخروج مع كراهتهما .
ولو تعين عليه بأحد الأسباب السائغة خرج مع منع أبويه المسلمين ،
1.في ” أ ” : ” خفوا ” وفي المصدر : ” خيفوا ” والظاهر ما أثبتناه والمراد أحاط بهم العدو .
2.المبسوط : 2 / 7 باختلاف يسير في العبارة .
3.في ” ب ” : يرتضى به .