پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص132

الثاني عشر : من تعين عليه الجهاد ، وجب أن يخرج بنفسه ، أو يستأجر غيره عنه إلا أن يعينه الإمام .

الثالث عشر : الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام ، وقد يكون للدفع ، بأن يدهم المسلمين عدو ، ويشترط في الأول إذن الإمام العادل أو من يأمره الإمام ، والثاني : يجب مطلقا ، وكذا لو كان المسلم في أرض العدو من الكفار ساكنا بينهم بأمان ، فدهمهم قوم من المشركين وخشي على نفسه أن يتخلف (1) ، جاز له مساعدة الكفار ، ويقصد بالجهاد الدفع عن نفسه لا معاونة المشركين ،وكذا من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة ، جاز أن يجاهد للدفع .

الرابع عشر : من وجب عليه فاستأجر غيره للجهاد عنه ، صحت الإجارة ، ولزم الأجير الجهاد ، ولا يلزمه رد الأجرة .

ولو عينه الإمام للخروج ، لم يجز له الاستنابة ، ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد ، أن يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه رد الجعل إلى صاحبه .

قال الشيخ : ” للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة .

وأما ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ، فليس بأجرة ، بل هم يجاهدون لأنفسهم ، ويأخذون حقا جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال ، وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفئ ، لهم سهم من الفئ يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في


1.في ” ب ” : أن يخلف .