تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص131
الخامس : العقل شرط في الوجوب ، فلا يجب على المجنون .
السادس : الحرية شرط في الوجوب ، فلا يجب على العبد ولا المدبر ولا المكاتب المشروط ، ولا المطلق ، وإن انعتق أكثره .
السابع : الإسلام ليس شرطا في الوجوب بل يجب على الكفار .
الثامن : لو أخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم ، والنساء والصبيان ، جاز الانتفاع بهم ، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به .
التاسع : يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوته عن الحرب ، وعن الأعمى ، والأعرج (1) ، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب ، وعن المريض إذا كان يضر به .
العاشر : لو احتاج إلى نفقة ، وعجز عنها ، سقط عنه فرض الجهاد ، فإذا كانت المسافة قصيرة ، لم يجب عليه حتى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته ، وسلاح يقاتل به ، وإن كانت طويلة ، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة .
والضابط ، الحاجة إليها ، سواء قصرت المسافة أو طالت .
والشيخ اعتبر مسافة التقصير 2 وليس بمعتمد .
الحادي عشر : إذا قام بالجهاد من فيه كفاية ، سقط عن الباقين ، ولا يجب على غيرهم إلا أن يعينه الإمام ، لأقتضاء المصلحة ، أو قصور القائمين (2) عن الدفع ، أو تعينه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
1.في ” ب ” : وعن الأعرج .
2.المبسوط : 2 / 5 .
2.في ” أ ” : ” الغانمين ” .
4.في ” ب ” : ويقاتل الصفان .