پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص130

من يجب عليه الجهاد .

والأخبار في ذلك كثيرة .

وهو واجب بالنص والإجماع ، ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به من في قيامه كفاية وغنا ، سقط عن الباقين ، وهو سائغ في كل وقت ، إلا في الأشهرالحرم : – هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم – فإنه لا يسوغ القتال فيها لمن يرى لها (1) حرمة ، ومن لا يرى لها حرمة ، جاز قتاله فيها ، ويجوز في كل مكان ، وقد كان محرما في الحرم فنسخ .

الثاني : المهاجرة واجبة ، والناس فيها على أقسام ثلاثة : أحدها : من يجب عليه ، وهو من أسلم في بلاد الشرك ، وكان مستضعفا فيهم ، لا يمكنه إظهار دينه ، ولا عذر له من مرض ، وغيره .

الثاني : من يستحب له ، وهو من أسلم بين المشركين ، وله عشيرة تحميه عنهم ، ويمكنه إظهار دينه ، ولا ضرر عليه في المقام عندهم ، كالعباس .

الثالث : من يسقط عنه وجوبا واستحبابا ، وهو الممنوع بمرض (2) أو ضعف أو عدم نفقة .

والهجرة باقية ما دام الشرك باقيا .

الثالث : الذكورة شرط في وجوب الجهاد ، فلا يجب على المرأة ، ولا الخنثى المشكل ، ومن التحق بالرجال وجب عليه الجهاد .

الرابع : البلوغ شرط ، فلا يجب الجهاد على الصبي حتى يبلغ .


1.في ” أ ” : لمن يرى فيها .

2.في ” أ ” : لمرض .