پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص117

الثاني والثلاثون : المملوك إذا تمتع بإذن مولاه ، وجب عليه الصوم ، وإن ذبح عنه مولاه أجزأه ، رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) (1) .

الثالث والثلاثون : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يقول : علي بدنة .

قال : ” تجزئ عنه بقرة إلا أن يكون عنيبدنة من الإبل ” (2) .

وهي ضعيفة السند ، ويكره أن يطعم المشرك لحوم الأضاحي .

الرابع والثلاثون : روى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له (3) .

الفصل الثالث : في المزار وفيه اثنا عشر بحثا : .

الأول : يستحب زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) استحبابا مؤكدا .

قال ( عليه السلام ) : ” من زار قبري بعد موتي كمن هاجر إلي في حياتي ، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام فإنه يبلغني ” (4) .


1.لاحظ وسائل الشيعة : 10 / 88 ، الباب 2 من أبواب الذبح ترى بهذا المضمون لكن ليس من معاوية بن عمار .

2.وسائل الشيعة : 10 / 172 ، الباب 59 من أبواب الذبح برقم 2 .

3.وسائل الشيعة : 8 / 191 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحج برقم 1 .

4.التهذيب : 6 / 3 برقم 1 .