پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص116

يتخذها للمصاحف أو الصبيان أو المخدة للبركة (1) .

الثالث والعشرون : لا ينبغي للموسر المتمكن ترك الحج المندوب أكثر من خمس سنين .

الرابع والعشرون : يستحب الطواف عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمة : وعن الوالدين والأهل والمؤمنين .

الخامس والعشرون : يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما .

السادس والعشرون : المسلم إذا حج ثم ارتد ، لم تجب عليه إعادته .

السابع والعشرون : من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان ، ولو وجب عليه الحج قدم الختان عليه .

الثامن والعشرون : يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه .

التاسع والعشرون : المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات ، ولو أضعفه كان الركوب أفضل .

الثلاثون : الحرم أفضل من عرفة ، ويوم عرفة شريف يستحب فيه الغسل وصلاة مائة ركعة ، والتعريف في الأمصار ، ويستحب أن لا يقف فيه الإنسان إلا بوضوء .

الواحد والثلاثون : لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة والجارية بعد الحلق .


1.التهذيب : 5 / 449 برقم 1567 .