تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص115
الرابع عشر : يستحب الدعاء للقادم من الحج بالمنقول .
الخامس عشر : ينبغي للحاج الانتظار للحائض حتى تقضي مناسكها .
السادس عشر : الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فأن جاورها (1) أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل .
السابع عشر : ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
الثامن عشر : الأيام المعدودات : عشر ذي الحجة ، والمعلومات : أيام التشريق .
التاسع عشر : صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد (2) فاطمة ( عليها السلام ) ، بل لو افتقر في الحج إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه في غيره .
العشرون : دخول الكعبة مستحب للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكد في حقهن كالرجال .
الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكة ، ويستحب لمن أدى مناسكه الخروج منها .
الثاني والعشرون : من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه رده ، أما ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : أنه ينبغي لمن تصل إليه أن
1.في ” أ ” : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها .
2.في ” ب ” : على ولد فاطمة .