پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص115

الرابع عشر : يستحب الدعاء للقادم من الحج بالمنقول .

الخامس عشر : ينبغي للحاج الانتظار للحائض حتى تقضي مناسكها .

السادس عشر : الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فأن جاورها (1) أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل .

السابع عشر : ينبغي لأهل مكة أن يتشبهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط .

الثامن عشر : الأيام المعدودات : عشر ذي الحجة ، والمعلومات : أيام التشريق .

التاسع عشر : صرف المال في الحج المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد (2) فاطمة ( عليها السلام ) ، بل لو افتقر في الحج إلى ذلك المال ، لم يجز صرفه في غيره .

العشرون : دخول الكعبة مستحب للنساء وليس بواجب ، ولا يتأكد في حقهن كالرجال .

الواحد والعشرون : يكره المجاورة بمكة ، ويستحب لمن أدى مناسكه الخروج منها .

الثاني والعشرون : من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه رده ، أما ثياب الكعبة ، فقد روى الشيخ : أنه ينبغي لمن تصل إليه أن


1.في ” أ ” : ما لم يتجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها .

2.في ” ب ” : على ولد فاطمة .