تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص114
ذلك ، ولو تركوا زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال الشيخ : يجبرهم الإمام عليها (1) ومنعه ابن إدريس (2) .
الثامن : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواطن : البيداء (3) وذات الصلاصل (4) وضجنان (5) ووادي الشقرة (6) .
التاسع : يستحب الإتمام في الحرمين مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام ، ولو قصر لم يكن عليه شئ ، وكذا في جامع الكوفة والحائر ، على ساكنه السلام .
العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج والزائرين إذا لم يكن لهم مال .
الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في معونة الحاج والزائرين .
الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة .
الثالث عشر : يستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم .
1.النهاية : 285 ، المبسوط : 1 / 385 .
2.السرائر : 1 / 647 .
3.البيداء : هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيخسف الله به تلك الأرض .
4.ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه النمرود .
5.ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط .
6.وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكة .
لاحظ جواهر الكلام : 8 / 349 – 350 .