پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص114

ذلك ، ولو تركوا زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال الشيخ : يجبرهم الإمام عليها (1) ومنعه ابن إدريس (2) .

الثامن : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواطن : البيداء (3) وذات الصلاصل (4) وضجنان (5) ووادي الشقرة (6) .

التاسع : يستحب الإتمام في الحرمين مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام ، ولو قصر لم يكن عليه شئ ، وكذا في جامع الكوفة والحائر ، على ساكنه السلام .

العاشر : يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاج والزائرين إذا لم يكن لهم مال .

الحادي عشر : من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت الله تعالى بيع وصرف في معونة الحاج والزائرين .

الثاني عشر : يجوز أن يستدين الإنسان للحج إذا كان له مال يفي به لو مات ، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة .

الثالث عشر : يستحب لمن انصرف من الحج العزم على العود وسؤال الله تعالى ذلك ، ويكره ترك العزم .


1.النهاية : 285 ، المبسوط : 1 / 385 .

2.السرائر : 1 / 647 .

3.البيداء : هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيخسف الله به تلك الأرض .

4.ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه النمرود .

5.ضجنان : واد أهلك الله فيه قوم لوط .

6.وادي الشقرة : موضع معروف في طريق مكة .

لاحظ جواهر الكلام : 8 / 349 – 350 .