تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص113
الفصل الثاني : في الزيادات وفيه أربعة وثلاثون بحثا : .
الأول : من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد .
ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته .
الثاني : لا ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من دورها ومنازلها ، والأقرب أن المنع غير محظور .
الثالث : يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة .
الرابع : لقطة الحرم لا يجوز أخذها ، ومع الأخذ يعرف سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا تخير الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة ، وبين الصدقة بها عن صاحبها ، وفي الضمان مع الصدقة قولان .
الخامس : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات .
السادس : يستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالمدينة ثم يمضي إلى مكة .
السابع : إذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام إجبارهم على