تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص112
ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء .
وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة [ أ ] وخصي [ أ ] وخنثى [ أ ] وصبي (1) .
والمتمتع إذا فاتته عمرة المتعة ، وجب أن يعتمر بعد الحج عمرة مفردة ، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [ من ] رأسه ، وإن أخره إلى استقبال الشهر جاز .
الحادي عشر : التقصير معين (2) في عمرة التمتع ، والحلق في المفردة أفضل ، ولا يجب في العمرة هدي ، فلو ساق هديا ، نحره قبل أن يحلق بفناءالكعبة بالموضع المعروف بالحزورة ، ولو جامع قبل السعي ، فسدت عمرته ، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة .
الثاني عشر : من وجبت عليه العمرة ، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره ، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه أنه يحرم بالعمرة المفردة ، وإذا دخل الحرم ، قطع التلبية .
1.ما بين المعقوفتين كله منا .
2.في ” ب ” : يتعين .