پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص111

قصد مكة ، أما أهل مكة أو من فرغ من الحج وأراد الاعتمار ، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت التي وقتها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للعمرة المبتولة .

التاسع : شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج ، ويجب مرة بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات ، فإن من فاته الحج بعد شروعه فيه ، يجب عليه أن يتحلل بعمرة ، ويجب أيضا بالدخول إلى مكة ، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إما بالعمرة أو بالحج (1) مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول ، ويتكرر وجوبها بتكرر السبب .

العاشر : صورة العمرة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر ، ثم إن كانت عمرة التمتع فقد أحل من كل شئ أحرم منه ، ويجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحج ، وإن كانت مبتولة ، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له ، ويصلي ركعتيه .

والتمتع بها يجب على من ليس من أهل مكة وحاضريها ، والمفردة على أهل مكة وحاضريها ، ولا تصح الأولى إلا في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ، وتصح الثانية في جميع أيام السنة .

ولو دخل مكة متمتعا ، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج ، ولو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز ، ولو خرج فاستأنف عمرة ، تمتع بالأخيرة .


1.في ” أ ” : إما بالحج .