تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص110
كل عشرة أيام مع القدرة ، وقيل : لا يكره في كل يوم (1) .
الخامس : جميع أوقات السنة صالح للمبتولة ، وأفضل ما يكون في رجب ، وهي تلي الحج في الفضل ، ولو أدرك إحرام العمرة في آخر أيام رجب ، فقد أدرك العمرة في رجب ، ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق .
السادس : قد بينا أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العكس ، فإن أحرم بعمرة التمتع فضاق الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجة مفردة ومضى فيه ، وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع جاز له أن يتحلل ( بأن يطوف ويسعى ويقصر للعمرة ) (2) ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك للحج ، فيصير متمتعا ، فإما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بها قبل أن يفرغ من مناسكه ، فإنه لا يجوز على حال .
ولو قرن في إحرامه بين الحج والعمرة ، قال الشيخ : انعقد بالحج خاصة ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة ، جاز ويلزمه الدم (3) .
السابع : وقت عمرة التمتع أشهر الحج ، فلو أحرم بها في غيرها وفعل باقي أفعالها في أشهر الحج لم يكن متمتعا ، ولا يلزمه دم .
الثامن : ميقات العمرة ميقات الحج لمن كان خارجا من المواقيت إذا
1.القائل هو ابن إدريس في السرائر : 1 / 540 ، ولاحظ الناصريات : 307 ، المسألة 139 .
2.ما بين القوسين تفسير للتحلل موجود في نسخة ” ب ” .
3.الخلاف : 1 / 379 ، المسألة 30 من كتاب الحج .