تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص107
إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال .
العشرون : يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء .
الحادي والعشرون : لو نذر الحج ، وجب دون العمرة وبالعكس ، وكذا يجب ما تعلق به النذر من المرة الواحدة أو التكرار ، ولو نذر الحج وعليه حجة الإسلام ، قضاهما معا ، وبدأ بحجة الإسلام ، ولو مات استؤجر عنه من صلب المال .
ويجوز استيجار اثنين لأدائهما في عام واحد ، ولو قصرت التركة استؤجر لحجة الإسلام ، واستحب لوليه قضاء النذر ، ولو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب ، قيل وجب أن يستنيب (1) ، وفيه نظر .
الثاني والعشرون : لو نذر الحج راكبا فمشى حنث ، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مكة ، ولو قال : إلى بيت الله واقتصر ، قيل : ينصرف إلى مكة ، وقيل : يبطل (2) ، ولو قال : إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا ، فالأقرب بطلان النذر ، ولو نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ، ثم مات ، حج بالولد أو عنه من صلب ماله .
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ، قيل : أجزأ عنهما (3) ، وفيه نظر .
1.القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 299 .
2.لاحظ الأقوال في المختلف : 8 / 221 ( مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ) .
3.القائل هو الشيخ في التهذيب : 5 / 406 في ذيل الحديث 1414 .