پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص106

وشبه ذلك ، لم يلزمه في ما بعد .

الثامن عشر : إذا نذر الحج وعليه حجة الإسلام ، فإن قصد بالنذر غير حجة الإسلام ، لم يتداخلا إجماعا ، وإن قصد حجة الإسلام تداخلا ، وإن أطلق قال الشيخ : إن حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وإن نوى حجة الإسلام ، وجب عليه الإتيان بالمنذورة (1) ، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى (2) ، وهو الوجه عندي .

التاسع عشر : لو نذر الحج ماشيا وجب عليه ، وإذا احتاج إلى عبور بحر (3) ، قام في السفينة استحبابا ، ولو ركب طريقه اختيارا أعاد ، ولو ركب بعضه ، قال الشيخ : يقضي ، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي (4) .

وقال ابن إدريس : يقضي ماشيا (5) وهو جيد .

ولو عجز ركب إجماعا ، قال المفيد : ولا يسوق شيئا (6) .

والشيخ أوجب سياق بدنة كفارة عن ركوبه .

(7) وقيل : إن نذر معينا ، وركب مختارا ، قضاه ، وكفر لخلف النذر ، وإن ركب للعجز لم يجبره بشئ ، وإن نذر مطلقا ، وجب القضاء ماشيا مع المكنة ولا كفارة (8) ، وهو حسن ، وعندي في


1.النهاية : 205 .

2.الخلاف : 2 / 256 ، المسألة 20 من كتاب الحج .

3.في ” ب ” : عبور نهر .

4.المبسوط : 1 / 303 .

5.لاحظ السرائر : 3 / 61 – 62 ، كتاب الأيمان ، أحكام النذور والعهود .

6.المقنعة : 565 ، باب النذور والعهود .

7.النهاية : 205 ، المبسوط : 1 / 303 .

8.لاحظ السرائر : 3 / 61 – 62 .