پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص103

الإسلام ، وإذا حج عن غيره ، وصل ثواب الحج إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب الحاج شئ .

السابع : من وجب عليه الحج ، وفرط فيه ، ثم عجز عنه بنفسه ونيابته (1) ، وجب أن يوصي به ، ولو لم يكن حج واجب ووصى أن يحج تطوعا ، صحت الوصية ، وأخرجت من ثلث المال .

ولو أوصى بحجة الإسلام ولم يعين قدر الأجرة ، انصرف إلى أجرة المثل من صلب المال ، ولو عينه أخرج أجرة المثل من الأصل والزائد من الثلث .

ولو قصر المعين عن أجرة المثل ، وجب على الورثة الإتمام من التركة .

ولو مات ولا شئ له سوى ما يحج به عنه ، صرف في الحج ولا ميراث .

الثامن : من أوصى بحج وغيره ، فإن كان الجميع واجبا ، أخرج من صلب المال ، وإن لم يف قسم بالحصص ويبدأ بالحج ، وإن كان الجميع غير واجب أخرج من الثلث ، فإن وفى الثلث عمل بوصيته وإلا بدأ بالأول فالأول ، ولو كان البعض واجبا ، أخرج من أصل المال والباقي من الثلث .

التاسع : لو أوصى أن يحج عنه ، ولم يعين المرات ، فإن لم يعلم منه إرادة التكرار ، حج عنه مرة واحدة ، وإن علم منه قصد التكرار ، حج عنه مرات بقدر الثلث ، والشيخ أطلق الحج عنه بقدر الثلث (2) والوجه ما قلناه .

العاشر : إذا حصل عند إنسان لميت مال وديعة ، ويعلم استقرار الحج


1.في ” أ ” : ونيابة .

2.المبسوط : 1 / 306 .