تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص102
في الدين وإن لم يقصر المجموع .
الثاني : لو كان عليه حجة الإسلام وأخرى منذورة ، أخرجتا معا من صلب المال ، وللشيخ قول غير معتمد (1) .
الثالث : لو نذر الحج مطلقا ، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات ، ولو عين الموضع الذي ينشئ منه السفر للحج تعين ، وقضى عنه منه ، ومع ضيق التركة ، من أقرب الأماكن .
الرابع : لو لم يخلف ما يفي بحجة الإسلام والنذر ، ووفت التركة بأحدهما ، فالأقرب صرفها إلى حجة الإسلام ، وإذا صرفت إلى حجة الإسلام ، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الولي ، لكن يستحب .
الخامس : من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه فمات ، قال الشيخ : إن كان قبل بلوغ الحرم ، وجب على وليه القضاء عنه من تركته ، وإن كان بعد دخول الحرم أجزأه (2) .
والأقرب توجه الوجوب على من استقر الحج في ذمته وفرط في أدائه ، فإنه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم ، أما من لم يجب عليه إلا في عامه الذي مات فيه ، فإنه لا يقضى عنه .
السادس : يستحب للإنسان أن يحج عن أبويه ميتين كانا ، أو حيين عاجزين .
ولو تبرع الإبن أو غيره بالحج عن الميت ، برئت ذمة الميت من حجة
1.قال الشيخ في المبسوط : 1 / 306 : ومن نذر أن يحج ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا حج حجة الإسلام .
أخرجت حجة الإسلام من صلب المال ، وما نذر فيه من ثلثه .
2.المبسوط : 1 / 306 .