تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص101
في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب .
المقصد الرابع عشر : في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب وفيه اثنان وعشرون بحثا : .
الأول : من مات بعد تمكنه من الحج وإهماله ، وجب أن يخرج عنه من يحج عنه من صلب ماله ، ولا يسقط بالموت ، وكذا البحث في العمرة .
وهل يجب أن يحج عنه من بلده أو من الميقات ، سواء كثرت التركة أو قلت ؟ الوجه عندي الثاني ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) ، وفي النهاية الأول (3) ، ولو قصرت التركة حج عنه عن الميقات ، وهو اختيار ابن إدريس (4) .
ولو كان عليه دين ، فإن نهضت التركة بهما ، صرف فيهما ما يقوم بهما ، والفاضل يكون ميراثا ، وإن قصرت التركة ، قسمت على أجرة المثل للحج من الميقات ، وعلى الدين بالحصص ، ولو قصرت عن ذلك ، صرفت
1.الخلاف : 2 / 255 ، المسألة 18 من كتاب الحج .
2.المبسوط : 1 / 301 .
3.النهاية : 203 .
4.السرائر : 1 / 516 .