تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص98
يصح ، ويقتضي التعجيل ، ولو أخرها الأجير لم تنفسخ الإجارة ، وليس للمستأجرالفسخ ، سواء قبض مال الإجارة أو لا ، وسواء كان المستأجر حيا معضوبا ، (1) أو وصي ميت ، ويجب عليه الإتيان بالحج في أول أوقات الإمكان ، ولو عين له سنة بعد سنة الإجارة ، بأن يستأجره ليحج عنه في العام الثاني أو الثالث صح .
الثالث والعشرون : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لسنة معينة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنة بعينها ، وإن أطلق الأول ، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى ، فالأقرب عدم الصحة ، وإن استأجره للثانية أو مطلقا جاز ، وإن استأجره الأول للثانية ، جاز للثاني استيجاره للأولى ، ومطلقا .
والشيخ ( رحمه الله ) قال : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أخرى حتى يقضي التي أخذها (2) .
فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيد ، وإلا فهو ممنوع .
الرابع والعشرون : لا يجوز لحاضر مكة مع تمكنه من الطواف الاستنابة فيه ، ويجوز للغائب وللحاضر غير المتمكن كالمبطون والمغمى عليه .
الخامس والعشرون : يستحب للأجير إعادة فاضل الأجرة ، وليس بلازم ، وكذا يستحب للمستأجر أن يتممه للأجير لو أعوزته الأجرة (3) .
السادس والعشرون : لا بد من العلم بالعوض وتعيين مقداره ، فلو
1.في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأن الزمان عضبه ومنعه الحركة .
2.المبسوط : 1 / 326 .
3.في ” أ ” : لو أعوز به الأجرة .