پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص96

صح الحج ، وبرئت ذمتها منه ، ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق .

وقال الشيخ : لا يرجع (1) ، وفيه نظر .

الثامن عشر : يجب على الأجير الإتيان بالنوع الذي شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، اختاره علي بن رئاب (2) وقال الشيخ : إذا استأجره للقران ، فتمتع ، أجزأه ، وإن أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للإفراد فتمتع أو قرن أجزأه (3) .

والمختار أنه إن كان الحج واجبا ، فلا بد من تعيينه عليه ، فيجب على الأجير متابعته ، وإن كان تطوعا ، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، جاز العدول إلى الأفضل وإن لم يصرح به في العقد ، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتع فتمتع استحق الأجرة ، وعلى المختار ، إن علم منه التخيير ، استحق الأجرة بأي الأنواع أتى ، وإن لم يعلم ، وقع الحج عن المستأجر ، وفي استحقاق الأجرة إشكال .

التاسع عشر : دم التمتع على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر صح .

ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر جاز .

العشرون : لو استأجره للحج من العراق ، فوصل إلى الميقات ، فأحرم


1.المبسوط : 1 / 325 .

2.أحد كبار العلماء ، أخذ العلم عن الصادقين والكاظم ( عليهم السلام ) ، كان حيا قبل 183 .

اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء : 2 / 390 برقم 558 .

3.المبسوط : 1 / 324 .