پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص93

الثامن : يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب عنه بالنية أو الذكر ، ويستحب له أن يذكره لفظا في الأفعال كلها ، وكذا من طاف عن غيره يستحب أن يذكره عند الطواف .

التاسع : لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، ويجوز عن الميت مطلقا .

العاشر : من استأجر غيره ، ليحج عنه حجة الإسلام ، فمات النائب ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عن المنوب عنه ، وإن كان قبل ذلك لم يجزئ ، واجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصة (1) .

وهو اختيار ابن إدريس (2) .

والأول أقوى .

ولا يجب على الورثة رد شئ من الأجرة .

ولو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان : أحدهما : أنه تستعاد منه الأجرة بكمالها .

والثاني : يستحق من الأجرة بقدر ما عمل ، ويستعاد الباقي (3) .

واختاره ابن إدريس ثم رجع عنه إلى الأول (4) .

الحادي عشر : لو صد الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخان : عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدى فيها الحج .

إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب (5) .

والأقوى عندي الرجوع بالمتخلف إن وقعت الإجارة على تلك السنة ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا ، وإن


1.الخلاف : 2 / 390 ، المسألة 244 من كتاب الحج .

2.السرائر : 1 / 628 .

3.لاحظ الخلاف : 2 / 389 ، المسألة 243 من كتاب الحج .

4.السرائر : 1 / 628 و 629 .

5.المقنعة : 443 ، النهاية : 278 .