تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص92
ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة (1) وليس بمعتمد .
وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج حجة الإسلام ، سواء تمكن من الحج من غير استطاعة أو لم يتمكن ويستحق ( الأجير ) (2) الأجرة .
الخامس : من فقد الاستطاعة وهو صرورة ، وتمكن من الحج تطوعا ، جاز له ذلك ، ويقع عن التطوع (3) ولو نوى حجا منذورا عليه صح عن النذر (4) ولا يقع عن حجة الإسلام .
ولو أحرم بحجة التطوع ، وعليه منذورة ، فإن تعلق النذر بزمان معين لم يجز إيقاع التطوع فيه ، فإن أوقعه بنية التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة ، وإن لم يتعلق بزمان معين لم يقع عن المنذورة ، وهل يقع تطوعا فيه إشكال .
السادس : العبد المأذون له في النيابة يصح نيابته عن الحر في التطوع والواجب .
السابع : لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب ، قاله الشيخان (5) ومنع ابن إدريس الاستثناء (6) .
1.النهاية : 279 و 280 ، التهذيب : 5 / 413 في ذيل الحديث 1435 ، الاستبصار : 2 / 322 في ذيل الحديث 1142 .
2.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .
3.في ” ب ” : يقع عن المتطوع .
4.في ” ب ” : صح عن المنذور .
5.المبسوط : 1 / 326 ، النهاية : 280 .
6.السرائر : 1 / 632 .