پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص91

الفصل الثالث : في حج النائب وفيه أربعة وثلاثون بحثا : .

الأول : لا يجوز للمستطيع مع التمكن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحج الواجب كالإسلام والنذر ، أما التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب ، وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوع والقدرة عليه .

الثاني : لو عجز عن أداء الحج (1) الواجب بنفسه ، وأمكنه إقامة غيره ليحج عنه ، ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما ، ولو لم يجد مالا يقيم به غيره ، سقط إجماعا ، وكذا لو وجد مالا ( يقيم به غيره ) (2) ولم يجد النائب .

الثالث : يصح الاستيجار للحج وتبرأ ذمة المستأجر إذا كان ميتا أو ممنوعا ، ويقع حج النائب عن المستأجر لا الأجير .

الرابع : يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليهحج واجب ، والأقرب اشتراط العدالة .

ويجوز أن يحج الرجل عن مثله وعن المرأة ، والمرأة عن مثلها وعن الرجل ، سواء كانت المرأة أجنبية أو من أقارب الرجل ، وسواء أخذت أجرة أو لا ، وسواء كانت صرورة أو لم تكن .


1.في ” ب ” : عن إدراك الحج .

2.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .