پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص90

وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإلا أجزأهما المشعر .

ثم كل موضع يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإنه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين ، وإلا فلا .

الثالث : الكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه إلا بشرط تقدم الإسلام ، فلو مر الكافر على الميقات مريدا للنسك وأحرم منه ، لم يصح إحرامه ، ولو مات على كفره فلا حكم له .

ولو أسلم بعد مضي زمان الوقوف ، سقط في تلك السنة ، وإلا وجب مع المكنة .

الرابع : المخالف للإمامية من أهل القبلة إذا حج ثم استبصر ، فإن كان قد أتى بأركان الحج وأفعاله ، أجزأ عنه ، ويستحب له إعادته حينئذ ، وإن كان قد أخل بشئ من أركانه ، وجب عليه الإعادة .

والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحق أن الإخلال به مبطل للحج ، وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة ، إلا أن يدفعها إلى أهل الحق .

الخامس : من شهد المناسك وهو سكران لم يحصل شيئا ، لم يصح حجه ، ووجب عليه الإعادة ، وإن كان محصلا إتيانها على وجهها ، فالوجه الإجزاء .

والشيخ أطلق عدم الإجزاء (1) .

والظاهر أن مراده التفصيل .


1.النهاية : 274 .