تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص90
وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإلا أجزأهما المشعر .
ثم كل موضع يجزئهما عن حجة الإسلام ، فإنه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين ، وإلا فلا .
الثالث : الكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه إلا بشرط تقدم الإسلام ، فلو مر الكافر على الميقات مريدا للنسك وأحرم منه ، لم يصح إحرامه ، ولو مات على كفره فلا حكم له .
ولو أسلم بعد مضي زمان الوقوف ، سقط في تلك السنة ، وإلا وجب مع المكنة .
الرابع : المخالف للإمامية من أهل القبلة إذا حج ثم استبصر ، فإن كان قد أتى بأركان الحج وأفعاله ، أجزأ عنه ، ويستحب له إعادته حينئذ ، وإن كان قد أخل بشئ من أركانه ، وجب عليه الإعادة .
والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحق أن الإخلال به مبطل للحج ، وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة ، إلا أن يدفعها إلى أهل الحق .
الخامس : من شهد المناسك وهو سكران لم يحصل شيئا ، لم يصح حجه ، ووجب عليه الإعادة ، وإن كان محصلا إتيانها على وجهها ، فالوجه الإجزاء .
والشيخ أطلق عدم الإجزاء (1) .
والظاهر أن مراده التفصيل .
1.النهاية : 274 .