تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص89
حجة الإسلام مضت فيها في أيام العدة (1) .
السادس عشر : المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج وإن كان تطوعا .
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج وفيه خمسة مباحث :.
الأول : لا يجوز للعبد الحج بغير إذن مولاه ، وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد ومن انعتق بعضه ، ومع الإذن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين .
والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحج إلا بإذن مولاها وزوجها معا ، فلو كره أحدهما وجب الامتناع ، ولو انعتق بعضه وهاياه مولاه ، قال الشيخ : يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحة حجه بغير إذن سيده (2) .
الثاني : إحرام العبد بإذن مولاه صحيح ، وكذا الصبي ، فلو بلغ أو أعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين ، أتما حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام ، وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجة الإسلام ، ولا يحتاج الصبي إلى تجديد إحرام .
1.في ” ب ” : في أيام الحجة .
2.المبسوط : 1 / 327 .