تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص86
الثاني : لو كانت حجة الإسلام ولم تستكمل الشرائط ، جاز له منعها من الخروج إليها والتلبس بها ، فلو أحرمت بغير إذنه والحال هذه ، ففي جواز تحليلها تردد .
الثالث : لو نذرت الحج بغير إذن الزوج ، لم ينعقد نذرها ، ولو كان بإذنه لزم ، وكان كحجة الإسلام .
الرابع : حكم المطلقة رجعيا حكم الزوجة ما دامت في العدة ، فلو خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة ، كان أمرها بيدها .
الخامس : إذا خرجت في حجة الإسلام بإذنه ، فقدر نفقة الحضر عليه ، والزائد لأجل السفر عليها ، وكذا لو حجت بغير إذن الزوج في الواجب ، أو بإذنه في التطوع .
ولو أفسدت حجها بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر ، لزمها القضاء والكفارة في مالها ، وكذا ما زاد على نفقة الحضر ، ولو خرجت في التطوع بغير إذنه ، كانت النفقة أجمع عليها .
السادس : جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحج وتروكه ، فهو واجب على المرأة إلا في لبس المخيط ، ولا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته لمكان الحيض ، بل تحرم وإن كانت حائضا ، وتحتشي وتتوضأ ولا تصلي .
والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثم تحرم عند الميقات ، والنفساء كالحائض .
السابع : لو تركت الإحرام نسيانا ، أو ظنت عدم جوازه ، رجعت