تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص85
المقصد الثالث عشر : في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في أحكام النساء وفيه ستة عشر بحثا : .
الأول : الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وليس للزوج منعها عن الواجب ، كحجة الإسلام ، والنذر وشبهه ، وما وجب بالإفساد ، وله منعها عن التطوع إجماعا .
ولو أذن لها فيه ، جاز له الرجوع ، ما لم تتلبس بالإحرام ، فلو تلبست بعد رجوعه ، جاز له أن يحللها ، وهل يلزمها الهدي كالمحصور ، الوجه عدمه ، ولو تلبست بإذنه ، لم يكن له الرجوع في الإذن : ولو تلبست من غير إذنه في التطوع ، جاز له أن يحللها .