تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص83
التاسع : المكي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه ، بخلاف دم التمتع .
العاشر : العمرة المفردة لا تفوت ، بخلاف المتمتع بها (1) .
1.قال المصنف في التذكرة : ولا فرق بين المكي وغيره في وجوب الهدي بالفوات ، وأما العمرة المفردة ، فلا يفوت وقتها ، لأن وقتها جميع السنة أما المتمتع بها فيفوت بفوات الحج ، لتعين وقتها .
تذكرة الفقهاء : 8 / 414 .