پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص82

الثاني : يستحب له مع فوات الحج المقام بمنى إلى القضاء ، أيام التشريق ، وليس بفرض .

الثالث : لا يجب على فائت الحج الهدي ، ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا الوجوب (1) .

ولو كان قد ساق هديا ، نحره بمكة لتعينه للإهداء ، ومع القول بالوجوب لو لم يسق لا يجوز تأخيره إلى القابل ، فلو أخره عصى ، فإذا قضى وجب عليه ذبحه ، ولا يجزئه عن هدي القضاء .

الرابع : إذا كان دم الفائت واجبا ، وجب القضاء ولا تجزئه عمرة التحلل ، وإن لم يكن واجبا ، لم يجب القضاء ، ولو كان حجة الإسلام ، وجب القضاء على الفور .

الخامس : من فاته الحج الواجب ، وجب قضاؤه كما فاته ، تمتعا أو قرانا أو إفرادا .

السادس : لا يحتاج من فاته الحج إلى تجديد إحرام لعمرة التحلل .

السابع : عمرة التحلل لا تسقط عمرة الإسلام إن كانت الفائتة حجة الإسلام .

الثامن : لو أراد فائت الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به ، لم يجز له ووجب عليه التحلل بالعمرة .


1.الخلاف : 2 / 372 ، المسألة 219 من كتاب الحج .