پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص81

كذلك .

وجوزه ابن إدريس (1) .

والأقرب الإتيان بما هو واجب عليه ، وإن كان نفلا أحرم بأيهما شاء ، 2 وإن كان الأفضل الإتيان بمثل ما خرج عنه .

السادس : إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه ، وأوجب إبنا بابويه (2) وابن إدريس (3) هديا آخر للإحصار .

السابع : لو اشترط على ربه ، جاز له أن يحل وقت بلوغ الهدي محله ، وهو يوم العيد ، إلا من النساء من دون إنفاذ هدي ولا ثمنه ، إلا أن يكون ساقه وأشعره أو قلده .

الثامن : قال ابن إدريس : المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الإحرام بنيته 5 .

الفصل الثالث : في حكم الفوات وفيه عشرة أبحاث : .

الأول : قد بينا فوات الحج لمن فاته الموقفان معا ، فإذا فات الحج ، تحلل بطواف وسعي وحلق ، وهو عمرة مفردة ، ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت ، ولا يمضي في حج فائت ، ولابد من نية الاعتمار .


1.السرائر : 1 / 641 .

2.في ” أ ” : أحرم بمهما شاء .

2.الفقيه : 2 / 305 في ذيل الحديث 1512 ، وحكاه ابن إدريس عن علي بن بابويه في السرائر : 1 / 639 .

3.السرائر : 1 / 639 .

5.السرائر : 1 / 644 .