تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص80
أدرك الحج ، وليس عليه الحج من قابل ، وإن لم يدركهما ، فاته الحج ، وقضاه .
الثالث : إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن ، وواعد أصحابه ليشتروه ويذبحوه يوم المواعدة ، ويبقى على إحرامه إلى ذلك اليوم ، فيقصر ويحل من كل شئ إلا النساء ، فلو ردوا عليه الثمن ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، أو وجدوه ولم يشتروه ، ولا ذبحوه عنه ، لم يبطل تحلله ، ووجب عليه أن يبعث به في العام المقبل ، ليذبح عنه في موضع الذبح ، قال الشيخ : ويجب عليه أن يمسك عما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه (1) .
ومنع ابن إدريس ذلك كل المنع 2 .
قال الشيخ : ومن بعث بهدي تطوعا من أفق من الآفاق ، فليواعد أصحابه يوما بعينه بإشعاره وتقليده وذبحه ، ثم ليجتنب ما يجتنبه المحرم من النساءوالثياب والطيب وغيرها يوم المواعدة ، إلا أنه لا يلبي (2) ، فإن فعل شيئا مما يحرم عليه ، كانت عليه الكفارة ، كما يجب على المحرم سواء ، فإذا كان يوم المواعدة بالذبح ، أحل (3) ومنع ابن إدريس ذلك (4) .
الرابع : المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ، وفداه .
الخامس : لا فرق في حكم الإحصار بين الحاج والمعتمر ، ويقضيان الحج والعمرة مع وجوبهما ، وإلا نفلا .
ولو كان المحصور قد أحرم بالحج قارنا ، لم يكن له أن يحج في القابل إلا
1.النهاية : 282 .
2.السرائر : 1 / 639 .
2.في ” أ ” : يوم المواعدة بالإشعار إلا أنه لا يلبي .
3.النهاية : 283 ، التهذيب : 5 / 423 في ذيل الحديث 1470 .
4.السرائر : 1 / 642 .