تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص78
كل فعل كفارة ، وليس عليه لرفضه للإحرام شئ .
العشرون : الصاد لأهل الحج إن كانوا مسلمين ، فالأولى الانصراف عنهم ، إلا أن يدعو الإمام أو من نصبه إلى قتالهم ، ويجوز من غير دعاء ، وإن كانوا مشركين ، لم يجب قتالهم .
قال الشيخ : ولا يجوز أيضا ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين ، أو المسلمون أقل أو أكثر (1) ، مع أنه قال : في جانب المسلمين : الأولى ترك قتالهم 2 ، وهو مشعر بجوازه .
والأولى استحبابه مع الظن بالظفر .
الواحد والعشرون : لو احتاج الحاج إلى لبس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب ، جاز وعليه الفدية .
ولو قتلوا أنفسا أو أتلفوا أموالا ، فلا ضمان .
فإن كان هناك صيد فقتله الحاج ، فإن كان لأهل الحرب ، ففيه الجزاء دون القيمة ، وإن كان لمسلم أو لا لمالك ، كان فيه الجزاء والقيمة .
الثاني والعشرون : لو بذل العدو الطريق وهم معروفون بالعذر ، جاز الانصراف ، وإلا وجب السلوك ، ولو طلب العدو مالا على بذل الطريق وهم غير مأمونين ، لم يجب قطعا .
وإن كانوا ممن يوثق بقولهم ، فإن كان المال كثيرا ، كره بذله ، وإن كان
1 و 2 المبسوط : 1 / 334 .