پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص77

عليه لفوات الحج .

السادس عشر : لو غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات ، جاز له التحلل ( ويجب عليه دم التحلل ) (1) ويستحب البقاء على الإحرام ، فإن انكشف العدو أتم ، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة .

السابع عشر : لو صد فأفسد حجه ، جاز له التحلل ، ووجب عليه دم التحلل وبدنة للإفساد والقضاء .

الثامن عشر : يستحب للمحرم أن يشترط على ربه حال الإحرام كما بيناه ، فإذا شرط أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع ، فإنه يحل متى وجد ذلك إجماعا .

وهل يسقط الهدي ؟ قال الشيخ : لا (2) ، وقال المرتضى : ” يسقط ” (3) .

ولا تأثير للشرط في سقوط الحج من قابل مع وجوبه .

التاسع عشر : ينبغي أن يشترط ماله فائدة ، مثل أن يقول : إن مرضت أو فنى مالي ، أو ضاق علي الوقت ، أو منعني العدو ، ولو قال : أن تحلني حيث شئت ، فليس له ذلك .

ولو قال : أنا أرفض إحرامي وأحل ، فلبس الثياب وذبح الصيد ، وعمل ما يعمل الحلال من غير صد أو حصر أو إتمام ، لم يحل ، ووجبت عليه عن


1.ما بين القوسين موجود في ” ب ” .

2.الخلاف : 2 / 431 ، المسألة 324 من كتاب الحج .

3.الانتصار : 104 .