تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص76
سعيها ، ويجتزئ بالإحرام الأول .
الثاني عشر : إذا تحلل وفاته الحج ، وجب عليه القضاء في العام القابل إن كان الفائت واجبا ، وإلا فلا ، وكذا العمرة .
الثالث عشر : لا فرق بين الصد العام والخاص (1) ، ولو حبس بدين ، وهو قادر على أدائه ، لم يكن مصدودا ، ولم يجز له التحلل ، ولو كان عاجزا عنه ، تحلل وكان مصدودا .
وكذا يتحلل لو حبس ظلما .
ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج ، فقدم الحاج فمنعه صاحب الدين من الحج ، كان له التحلل .
الرابع عشر : لو أحرم العبد بغير إذن سيده ، أو الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها ، كان للمولى أو الزوج منعهما من إتمام الحج ، ولا دم عليهما .
الخامس عشر : يستحب له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر فإذا أخر وزال العذر قبل تحلله ، وجب عليه المضي في إتمام نسكه ، ولو خشي الفوات لم يتحلل وصبر ، حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ، ولو صابر ففات الحج ، لم يكن له أن يتحلل بالهدي ، ووجب عليه أن يتحلل بعمرة ، وعليه القضاء إن كان واجبا وإلا فلا .
ولو فات الحج ثم زال الصد بعده ، فعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم
1.قال في التذكرة : لا فرق بين الصد العام – وهو الذي يصده المشركون وأصحابه – وبين الصد الخاص كالمحبوس بغير حق ومأخوذ اللصوص وحده التذكرة : 8 / 394 .